على هامش العدد الأول من مجلة المحكمة الدستورية (5) - بوابة اخر ساعة

0 تعليق ارسل طباعة
جو 24 :

 سبقت الإشارة في المقال الأول من هذه السلسلة إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت أواخر العام الماضي العدد الأول من مجلتها، وقد خصصته لما صدر عنها من أحكام وقرارات منذ إنشائها عام 2012 حتى نهاية العام 2024؛ أما الأحكام فهي ما صدر عن المحكمة عند ممارسة دورها في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وأما القرارات فهي ما صدر عنها عند ممارسة دورها الآخر وهو تفسير النصوص الدستورية.

وقد أوجد المشرع طريقين لممارسة المحكمة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة؛ الطعن المباشر؛ وهو الذي يقدم من مجلس الأعيان، أو من مجلس النواب، أو من مجلس الوزراء، وتفصل المحكمة الدستورية في الطعن خلال مدة (120) يومًا من تاريخ وروده إليها.

أما الطريق الآخر فهو الطعن غير المباشر؛ فيستطيع أي من أطراف الدعوى المنظورة أمام أي محكمة إثارة الدفع بعدم دستورية القانون أو النظام واجب التطبيق في تلك الدعوى، فإذا تبين لتلك المحكمة جدية الدفع فيتوجب عليها إيقاف النظر في الدعوى وإحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية، والتي تفصل في الطعن المحال إليها من المحاكم خلال مدة (120) يومًا من تاريخ ورود قرار الإحالة إليها.

بالمقابل فإن المشرع جعل الأصل العام في أحكام المحكمة الدستورية أنها نافذة "بأثر مباشر"؛ أي منذ صدورها، دون تعليقها على شرط النشر في الجريدة الرسمية؛ من أجل ذلك فقد أوجب المشرع على المحكمة إرسال نسخة من أحكامها- فور صدورها- إلى رئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس القضائي.

من جهة أخرى فقد أوجب المشرع نشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال (15) يومًا من تاريخ صدورها.

إلا أن ما يلاحظ على هذا التنظيم التشريعي أن المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية لن تعلم بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية إلا عن طريق المجلس القضائي، وهو غير مقيد بمدة لإرسال نسخة من الحكم إلى المحاكم، أو عن طريق الجريدة الرسمية، على الرغم أن المحكمة التي أحالت الدفع بعدم الدستورية تعد أكثر الجهات اتصالًا بحكم المحكمة الدستورية؛ فقد أوقفت النظر في الدعوى إلى حين الفصل في مسألة الدستورية من قبل المحكمة الدستورية.

وعليه؛ فقد يكون من الأنسب تعديل التنظيم التشريعي بحيث تلتزم المحكمة الدستورية بإرسال نسخة من حكمها- فور صدوره- إلى المحكمة التي أحالت الدفع بعدم الدستورية.

إن هذا المقترح من شأنه ضمان عدم استمرار محكمة الموضوع في وقف النظر في الدعوى مدة قد تتجاوز تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق