النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد موافقة مجلس النواب - بوابة اخر ساعة

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد موافقة مجلس النواب - بوابة اخر ساعة, اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 04:16 مساءً

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على التعديلات الجديدة قانون الرياضة والتى تضمنت أحقية مجالس إدارة الأندية فى الترشح لـ 3دورات متتالية. 

df85f50de0.jpg

المادة الأولى 

يستبدل بنص المادةالأولى من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

وتستبدل عبارة (الخدمات في المجال الرياضي) بعبارة (الخدمات الرياضية) في المواد أرقام (45، 60، 61) من قانون الرياضة المُشار إليه .

كما يستبدل بنصوص المواد أرقام (1/ تعريفا الهيئة الرياضية، والخدمات الرياضية)، 3/ الفقرة الثانية، 6، 13، 14، 17/ البند 5، 18، 24، 29، 36، 39/ البند 3، 41/ الفقرة الأولى، 43، 44، 52، 53، 56، 66، 67، 68، 70، 71، 72، 73، 75، 79النصوص الآتية:

المادة الأولى إصدار:

يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الرياضة.

وتسري أحكامه على الهيئات الرياضية، وعلى جميع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، العاملة فى مجال الاستثمار الرياضي.

المادة (1):

الهيئة الرياضية: الهيئات التى تكتسب هذا الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.

ولا تُعد  هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العامة فى مجال الاستثمار الرياضى، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.

شركة الخدمات الرياضية: شركة مساهمة تُنشئها الهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضى أو أكثر، وتتخذ عدة صوروعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة، وغيرها من الصور التى يحددها الوزير المختص.

 

مادة (3)/ الفقرة الثانية:

وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة الهيئة الرياضية، على أن يكون ذلك بعد اخطار الهيئات الدولية المنضم إليها.

 

المادة (6):

يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مليون جنيه.

مادة (13)

فيما عدا الشئون الفنية للهيئة، تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

مادة 14:

تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة. والجهة الإدارية المركزية وفقا للمقرر قانونًا، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.

وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت, ولها أن تصدر إنذاراً بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة, على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسبباً.

مادة (17)/البند 5:

تختص الجمعية العمومية العادية بما يلى:

 

5- تعيين مراقب حساباتمن المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية، وتحديد مكافأته، وفق الإجراءات المقرر بلائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية.

 

مادة (18)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٦)، تجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية طبقاً للائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية على أن تكون الدعوة بناء علي طلب مسبب من ثلثي عدد أعضاء أى من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور نسبة (50⁒+1) ممن لهم حق حضورها.

 

أما بالنسبة للأندية الرياضة فتكون الدعوة بناء على طلب مسبب من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة أو ۱۰% من عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور نسبة (50⁒+1) أو خمسة آلاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل، وفى حالة تجاوز عدد أعضاء الجمعية العمومية خمسين الف عضو يكون الاجتماعات صحيحة بحضور نسبة (50⁒+1) أو عشرة الاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل.

مادة (24)

يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة المحاسبة والمراجعة مشفوعاً بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.

وفي حالة رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الهيئة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية بذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العمومية غير العادية على نفقة الهيئة في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها.

ولا يجوز لمجلس إدارة الهيئة ان تتجاوز قيمة تعاقداته المستقبلية قيمة تدفقاته المالية الداخلة والمتوقعة والمعتمدة من مراقب حسابات الهيئة والمعدة من مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يتم اختياره من مجلس الإدارة واعتماده من الجهة الإدارية المختصة.

مادة (29)

لا يجوز لأي هيئة رياضية أو مؤسسة أو أفراد أو غيرها أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.

وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها ويتم نقل ولاية تلك الأراضي والعقارات لوزارة الشباب والرياضة بعد وفقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن.

ولا تخضع الأراضي التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية و أنديه الشركات والمصانع لهذه المادة.

 

المادة (36):

تختص اللجنة الأولمبية المصرية بآلاتي:

-              تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايته.

-              تمثيل جمهورية مصر العربية في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصةبالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، والعمل على تنظيمها في جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية.

-              تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود والفرق المشاركة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصةبالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، ولهم حق اتخاذ قرار بمشاركة الرياضيين المقترحين من الاتحادات الرياضية من عدمه، مع الاخذ في الاعتبار ليس فقط القدرة الرياضية، بل قدرةاللاعب ليكون قدوة رياضية للشباب.

-              الاشراف الدوري على الاتحادات المعتمدة في اللجنة الأولمبية وتأكدها من قيامها بدور فعال ومستمر والتزامها بالميثاق الأولمبي.

-              الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي.

-              ولايجوزلأيهيئةرياضيةأنتتسمىباسماللجنةالأولمبية. وللجنةالأوليمبيةالمصريةحملالشاراتالأولمبيةالمعترفبهاواستعمالهاطبقاًللقواعدالمنصوصعليهافي الميثاقالأولمبي.

0edb0f71e7.jpg

مادة (39/ البند 3)

يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية:

 

3- وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب في جمهورية مصر العربية بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية.

 

مادة (41/ الفقرة الأولى)

فيما عدا أعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة أكثر من اتحاد، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس إدارة نادى، ولا الجمع يبن عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أودون مقابل ولا أي هيئة رياضية أخري.

مادة (43)

لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية.

كما لا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.

 

مادة (44): 

يضع كل اتحاد رياضي ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله، وذلك وفقاً للوائح الاتحادات الدولية. ويجب إيداع نسخة منها لدى  الجهة الإدارية المركزية واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبيةالمصرية.

مادة 52:

يتولى الاتحاد المصري للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي وفقاً للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بالتربية والتعليم.

كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزير المختص، دون ترتيب أي أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة.

 

مادة 53:

يتولى الاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية في الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة وفقاً للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بالتعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، 

كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوى قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع الوزير المختص، دون ترتيب أي أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة.

 

مادة 56:

لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي واحد للنشاط الواحد، ويجوز للاتحاد النوعي إنشاء فروع له بمحافظات الجمهورية حسب نشاطه.

 

مادة 66:

ينشأ مركز يسمى  "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بالمركز.

 

مادة 67 :

يختص المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعة لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، وعلى الأخص:

1)            المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.

2)            المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها، ومنها:

-              عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية.

-              عقود رعاية اللاعبين المحترفين.

-              عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.

-              عقود الدعاية والإعلان.

-              عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.

-              عقود التدريب بين المدربين والأندية.

-              عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم.

-              عقود وكلاء تنظيم المباريات.

-              المنازعات الرياضية الأخرى.

مادة 68:

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية، وعضوية كلا من:

-              أربعةمن أعضاء الجهات والهيئات القضائيةعلى ألا تقل درجتهم عن قاض بالاستئنافأو ما يعادلها، ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة بحسب الأحوال.

-              ممثلان عن اللجنة الأولمبية المصرية، تختارهم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية.

-              ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية، يختاره مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية  .

-              ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية.

-              أثنين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أوالقانوني يختارهم الوزير المختص.

ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، يجوز تجديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة واحدة مماثلة.

 

مادة 70:

يراعى المركز أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية ولوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي.

 

مادة 71:

تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانونالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159لسنة 1981، بعد موافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن (٥١⁒) من رأس مال الشركة.

 

 

ويجوز أن تقل نسبة مساهمة الهيئة الرياضية عن النسبة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقاً للقانون،كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.

ولا تسري على شركة الخدمات الرياضية الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

 

05f08f90ee.jpg

مادة 72:

لا يجوز للشركات العاملة فى مجال الاستثمار الرياضى أيًا كان شكلها القانونى مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية دون غيرها، وفقًا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 

مادة 73:

يُصدر الوزير المختص قرارًا ينظم قواعد منح ترخيص شركة الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، وغير ذلك من الأمور التنظيمية.

وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية.

ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يزيد عن 5% من رأس مال الشركة المصدر وبحد أقصى عشرين مليون جنيه.

 

 

مادة 75:

يجوز الجمع بين عضويه مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة وفقًا لأحكام هذا الباب وذلك بدون مقابل.

 

مادة (79)

تلتزم الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون بإعداد سجل طبي عن اللاعبين المسجلين لديها متضمناً تاريخهم الطبي، على أن يتم تحديثه بشكل دوري وعرضه الجهة الإدارية المركزية.

وعليهم اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين ومنع نشر العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم.

(المادة الثانية)

تضاف إلى المادة (1) من قانون الرياضة المشار إليه تعريفات جديدة، كما تضاف إليه مواد وفقرات بأرقام (13 مكرراً)، (17/ البند 9)، (21 مكرراً)، (21 مكرراً/ 1)، (22 مكرراً)، (32 مكرراً)، (32 مكرراً 1)، (36 مكرراً)، (45 مكرراً)، (67 مكرراً)، (67 مكرراً 1)، (68 مكرراً ) ، (68 مكرراً 1)، (69 مكررا ) ،( 69 مكرراً 1 ) ،( 69 مكرراً 2) ، (69 مكرراً 3)، (69 مكررا 4 ) ، (69 مكررا 5) ،(69 مكررا 6)،(69 مكررًا 7)، (69 مكررًا 8)، (69 مكررًا 9)، (69 مكررًا 10)، (69 مكررًا 11) ، (69 مكررًا 12)،(69 مكررًا 13)، (69 مكررًا 14)، (70مكررا)، (82 مكرراً)،  وذلك على النحو الآتي: 

 

 

مادة 1:

اللجنة البارالمبية المصرية: هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية خاصة، تتكون من اتحادات الألعاب الرياضية البارالمبيه، واتحادات الألعاب الرياضية الأولمبية المدرجة بالبرنامج البارالمبي.

ميثاق الشرف الرياضي: مجموعة الضوابط السلوكية والأخلاقية التي تضعها كل هيئة رياضية وفق أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية.

نادى الشركة أو المصنع: نادى يُشهر وفقًا للضوابط التى تضعها الجهة الإدارية المركزية ويتبع شركة أو مصنع يتم انشائه وفقًا لحكم المادة 51 من هذا القانون.

المنازعة الرياضية:كل منازعة تنشأ بين الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو بينهم والغير، وتتعلق بأي شأن من شئون الرياضة سواء كانت متعلقة بالقرارات او الإجراءات الخاصة بالمسابقات والبطولات والمباريات والعقود الرياضية وشئون التدريب بالهيئة الرياضية

 

مادة 13 مكرراً:

يجب أن تراعي الهيئة الرياضية عند اختيار المدير التنفيذي والمدير المالي لها توافر الشروط والضوابط التالية:

1- أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كاملة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون.

2- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

3- لا يتجاوز سنه (۷۰) سنة ميلادية، أن يتوافر له اللياقة البدنية والصحية للوظيفة المتقدم إليها.

4- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وأن يكون على إلمام كامل بأوجه نشاط الهيئة والقوانين والقرارات المنظمة لأعمالهما، وأن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يتقرر للوظيفة بمعرفة مجلس إدارة الهيئة.

5- أن يكون متفرغاً للعمل بالهيئة.

وفى حالة خلو منصب المدير التنفيذي او المالي يكلف مجلس إدارة الهيئة أحد أعضائه قائما بعمل المدير التنفيذي او المالي بحد أقصى لمدة ثلاثة أشهر.

مادة 17/ البند 9:

الموافقة على إسقاط العضوية عن أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية وفقاً للإجراءات المحددة بلائحة النظام الأساسي للهيئة.

ef8e157157.jpg

مادة 21 مكرراً:

يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية،وذلك بالانتخاب السري المباشر،وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.

ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التى يحددها نظامها الأساسي، الآتى:

1)            أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2)            أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.

3)            ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4)            الا يكون قد امضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس.

 

مادة21 مكرراً/ 1:

يلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالآتي:

1- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم.

2- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانوناً بالرقابة على الهيئات الرياضية.

3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية في الغرض المخصص له.

4- موافاة الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية عادية أو غير عادية، وجدول الأعمال، وصورة من مرفقاته قبل اجتماع الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل، وللجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية المركزية ندب من يحضر عنه هذا الاجتماع، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة.

5- إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال خمسة عشريوماً من تاريخ الاجتماع على الأكثر، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة وقرارات الجمعية العمومية، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يوماً دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر الجمعية العمومية من قرارات.

6- موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة موقعة من الأعضاء الحاضرين خلال مده لا تجاوز سبع أيام من تاريخ انعقادها، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يوماً دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر مجلس الإدارة من قرارات.

 

وفي حال امتناع الهيئة الرياضية عن موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر مجلس الإدارة أو الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في المدد المقررة قانونا يتم انذارها للموافاة خلال سبعة أيام من تاريخ إنذارها.

مادة 22 مكرراً:

تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية.

فى حال سقوط العضوية عن مجلس الإدارة بالكامل أو عدد من اعضائه على نحو يتعذر معه انعقاد مجلس الإدارة لعدم اكتمال النصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسى للهيئة تُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة يحدد عضويتها النظام الأساسي للهيئة الرياضية لتسيير كافة أمور الهيئة الرياضية، وذلك لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

 وفى حال خلو النظام الأساسى للهيئة الرياضية من تشكيل اللجنة يحدد القرار الصادر من الوزير المختص تشكيل اللجنة على أن تضم فى عضويتها كلا من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضيبالهيئة الرياضية.

مادة30 / الفقرة الأخيرة:

c1e81db1bd.jpg

 

حـــذف

مادة 32 مكرراً:

تلتزم الهيئات الرياضية قبل أن تنتسب أو تشترك أو تنضم بالحصول إلى جمعية أو هيئة أو نادي مقره خارج جمهورية مصر العربية بإخطار اللجنة الأولمبية وموافقة الجهة الإدارية المركزية.

مادة 32 مكرر 1:

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة نفاذاً لأحكامه، تمارس الهيئات الرياضية عملها وإدارة شئونها في استقلالية ، ولا يجوز لهيئة رياضية أن تتدخل أو تشرف على شئون هيئة رياضية أخرى، أو تعتمد قراراتها، أو تشرف على أعمالها.

مادة 36 مكرراً:

يتكون مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالإضافة إلى ما تنص عليه لائحة النظام الأساسي لها.

1- أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في وطنهم.

2- الأعضاء المنتخبين في الاتحادات الرياضية الدولية الخاصة بالرياضات المشاركة في الألعاب الأولمبية.

3- ممثلين منتخبين من الرياضيين الأولمبيين.

4- ممثلين عن الاتحادات الغير أولمبية يتم انتخابهم على وفق لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية.

مادة 45 مكرراً:

يختص مجلس إدارة النادي الرياضي، إضافة إلى ما تنظمه لائحة النظام الأساسي، بالآتي:

1.            إدارة شئون النادي وتصريف أموره والحفاظ على أمواله وتنميتها، وتوفير الفرص للأعضاء لممارسة النشاط الرياضي والاجتماعي على أكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة

2.            اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحظر تعاطي المنشطات وتوقيع الجزاء الرادع في حالة المخالفة دون الإخلال بحق المنظمة المصرية للمنشطات في ذلك الشأن.

3.            وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية في فئات السن المتدرجة التي تمثله في مباريات اتحادات اللعبات الرياضية المشترك فيها في حدود السياسة العامة التي يضعها اتحاد اللعبة.

4.            العناية بتنظيم نشاط أبناء أعضاء النادي وتوجيههم، وإقامة المسابقات بينهم، وغير ذلك من الأمور التي تساعد على تكوينهم تكويناً صالحاً في النواحي الوطنية، والأخلاقية، والرياضية، والاجتماعية، والثقافية، وخاصة الولاء والانتماء للوطن دون غيره.

5.            العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف الألعاب الرياضية وإعدادها للبطولات.

6.            دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتحديد مواعيد انعقادها، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

7.            أي اختصاصات أخرى متعلقة بإدارة النادي وتصريف شئونه المالية والإدارية والفنية.

8.            إعداد اللوائح المنظمة لجميع شئون النادي وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 67 مكرراً :

ينعقد اختصاص المركز بتسوية المنازعات الرياضية بطرق التحكيم بناءً على شرط تحكيم يرد في عقد يتعلق بنشاط رياضي أو مشارطة لاحقة بعد نشوب المنازعة، بحسب الأحوال، يتفق أطرافها على اللجوء للمركز، وللأطراف عملاً بمبدأ سلطان الإرادة اختيار مركز تحكيم أخر.

مادة 67 مكرراً 1: 

يتولى المركز تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاصه، بطريق الوساطة أو التوفيق من خلال عدد من هيئات الوساطة أو التوفيق المقيدة بالمركز، وتتشكل كل هيئة من وسيط أو موفق فرد.

كما يتولى المركز تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاصه، بطريق التحكيم من خلال عدد من هيئات التحكيم المقيدة بالمركز، تتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين.

وتسري في شأن المصاريف والأتعاب والنفقات التي يتقاضاها المركز مقابل التحكيم في المنازعات الرياضية القواعد المنصوص عليها بالملحق المرافق لهذا القانون، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ منه، كما تسري أيضاً ذات القواعد بالنسبة للتوفيق والوساطة، وبما لا يتعارض مع طبيعتهما كوسيلتين وديتين لتسوية المنازعات.

ويمتنع على رئيس أو أعضاء مجلس إدارة المركز، واللجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات والأندية الرياضية، وشركات الخدمات الرياضية المشاركة في هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة.

مادة 68 مكرراً: 

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على إدارة المركز وتصريف شئونه، ويجتمع مرة على الأقل كل شهر، وله اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة للقيام بمهامه، وعلى الأخص ما يلي:

1)            إعداد النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للمركز وعرضهما على رئيس مجلس الوزراء لإصدارهما. 

2)            إصدار القرارات المتعلقة بعمل المركز وفقًا للائحة النظام الأساسي الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

3)            اعتماد الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية للمركز.

4)            اعتماد الموازنة والحساب الختامي.

5)            تعيين مراقب الحسابات، واعتماد تقريره.

6)            تعيين أمين عام المركز لمدة أربع سنوات، غير قابلة للتجديد، وتحديد معاملته المالية.

7)            اعتماد قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء والخبراء في المجال الرياضي والقانوني، وتحديثها.

8)            اعتماد تشكيل هيئات التحكيم والتوفيق والوساطة.

9)            تذليل كافة العقبات الفنية والقانونية التي تعترض عمل هيئات التحكيم كافة.

10)          إصدار نماذج محررات تقديم الطلبات للدعاوى التحكيمية والتوفيق والوساطة بالمركز.

11)          إبرام البرتوكولات واتفاقيات التعاون بين المركز والجهات الأخرى وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

12)          قبول الهبات والمنح والتبرعات وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

 

 

 

مادة 68 مكرراً 1: 

يكون للمركز أمانة عامة،تختص بإدارة وتصريف الشئون الفنية والمالية والإدارية، وتنفيذ توصيات وقرارات مجلس الإدارة، يرأسها أمين عام ويعاونه في ذلك عدد كاف من الإداريين والعاملين المدنيين بالدولة.

ويكون الأمين العام بدرجة قاض بالاستئناف أو ما يعادلها من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة المجلس الأعلى أو الخاص التابع له .

يكون شغل الوظائف بالمركز عن طريق التعيين أو الندب أو النقل أو الإعارة أو الترقية أو التعاقد، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

مادة 69 مكرراً : 

يجوز الاتفاق بين الأطراف على اللجوء إلى الوساطة أو التوفيق كتابة سواء كان الاتفاق مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين وذلك للتوافق بشأن كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية سواء كانت عقدية أو غير عقدية، ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .

وللأطراف وعملاً بمبدأ سلطان الإرادة اختيار مركز التسوية والتحكيم الرياضي، أو أي مركز وساطة وتوفيق أخر.

مادة 69 مكرًرا 1:

يشترط فيمن يقيد بقائمة الوسطاء والموفقين الشروط الآتية

1)            أن يكون حاصلاً على مؤهل عال على الأقل

2)            أن يكون لديه خبرة قانونية أو رياضية لا تقل عن خمس سنوات.

3)            أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة

4)            الا يكون قد سبق إدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

5)            ألا يكون من العاملين بالجهاز الإداريبالدولة. 

6)            ألا يكون قد تم فصله بالطريق التأديبي.

ويجوز للمركز الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم العليا، وكذلك من الخبراء القانونيين ، أو الرياضيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة. 

وتكون مدة قيد الموفقين والوسطاء بالقوائم أربع سنوات قابلة للتجديد

 وإذا فقد الموفق أو الوسيط شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يشطب من قوائم المركز، ويجوز إعادة قيده بعد زوال سبب الشطب .

مادة 69 مكرراً 2: 

يقدم طلب الوساطة أو التوفيق إلى الأمين العام على النموذج المعد لذلك بالأمانة العامة، مستوفياً الشروط الآتية:

1)            المعلومات الكافية عن المسائل موضوع النزاع وأطرافه.

2)            تسمية موفق أو وسيط من القائمة المعتمدة بالمركز. 

مادة 69 مكررًا 3:

تقوم الأمانة العامة بتسجيل طلب الوساطة أو التوفيق فى السجل المعد لذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب . ما لم يتبين من ظاهر الأوراق والمعلومات التي يتضمنها الطلب، أن النزاع يخرج عن اختصاص المركز، ولا يتم استحقاق رسوم أو أتعاب في هذه الحالة .

مادة 69 مكررًا 4:

يخطر الأمين العام الطرف الآخر بطلب الوساطة أو التوفيق خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب للحصول على موافقته كتابة على أسلوب الوساطة أو التوفيق كوسيلة لحل المنازعة، وتسمية الوسيط أو الموفق ، خلال خمسة أيام من تاريخ استلام الإخطار، وذلك كله بكتاب مسجلة بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى من وسائل التقنية الحديثة التى يحددها مجلس إدارة المركز.

مادة 69 مكرراً 5:

يتفق الأطراف على تسمية الوسيط أو الموفق من بين الوسطاء أو الموفقين المقيدين بجدول الوسطاء والموفقين بالمركز خلال عشرة أيامً من تاريخ استلام الاخطار المشار اليه بالمادة (69 مكررًا/4).

مادة 69 مكررًا 6:

إذا لم يتفق الطرفان على هيئة الوساطة أو التوفيق خلال الميعاد المنصوص عليه، يقوم الأمين العام خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ المدة المحددة بالمادة ( 69مكررًا/5) بتعيين الهيئة بعد مشاورة الطرفين.

مادة 69 مكررًا 7:

يتم تشكيل هيئة الوساطة أو التوفيق في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب المشار إليه في المادة (69 مكررًا/3) من هذا القانون ، على أن تتكون الهيئة من بين المقيدين بالقائمة المعدة لذلك.

مادة 69 مكررًا 8 :

لا يجوز تعديل هيئة التوفيق بعد تـشكيلها، إلا في حالة وفــاة الــعــضو، أو عدم قــدرته علــى الــعمــل، أو تــنــحيه، وفــى تلك الأحوال يحل محله وسيط أو موفق آخر يختاره ويوافق عليه الطرفان من القــائمة المـــعـتمدة بالمركز.

مادة 69 مكررًا 9 :

يقوم الامين العام للمركز بإحالة طلب الوساطة أو التوفيق المسجل وكافة اوراق النزاع للهيئة المشكلة خلال ثلاثة أيام من التشكيل.

تبدأ مهمة هيئة الوساطة أو التوفيق من اليوم التاليلاستلام اوراق ومستندات النزاع المحال إليها، وعليها إنجاز مهمتها خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة النزاعاليها.

ولهيئة الوساطة أو التوفيق كافة الصلاحيات اللازمة لنظر النزاع، والإلمام بعناصره. ولها على وجه الخصوص سماع طرفي النزاع دون إجراء تحقيق، والاطلاع على ما يلزم من مستندات. وطلب البيانات والمعلومات التي تعينها على أداء مهمتها.

مادة 69 مكررًا 10:

تعتبر إجراءات الوساطة والتوفيق سرية، ويحظر على كافة الأطراف أفشاء ما تم تداوله بها من معلومات أو مستندات إلا بموافقة جميع الأطراف وذلك في غير الأحوال التي تشكل جريمة معاقب عليها قانونًا.

مادة 69 مكررًا 11:

تفصل الهيئة في أي اعتراض أو دفع بعدم اختصاصها يبديه أحد الطرفين قبل الدخول في الموضوع. 

وتتم إجراءات الوساطة أو التوفيق وفقا لأحكام هذا الباب طبقاً لقواعده السارية عند اتفاق الطرفين عليه.

مادة 69 مكرراً 12: 

على هيئة الـتوفيق أو الوساطة السعي نحو الــتـــقريب بين وجهات النظر لطرفي النزاع، فإذا لم يــتحــقــق ذلك فعليها كــتــابة ما تـــقــترحه من تــوصــيات لـــحل النـزاع.

 وفى حال قبـول الطرفين توصيات هيئة التوفيق أو الوساطة، يتم إثبات ذلك في اتــفـــاق يـــوقــعه الـــطـــرفان والهيئة، ويصبح هذا الاتـــفـــاق ملزما للــطــرفين في حدود مــا تم الاتــفـاق عليه ويثبت ذلك في محررات المركز.

 وإذا لم يتم قبول التوصيات من قــبــل أحد طرفي النزاع، يكون له الحق في اللجوء للتحكيم بالمركز أو في أى مركز تحكيم آخر وفق أحكام هذا القانون.

مادة 69 مكرر اً 13:

يُعمل بأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن تسوية المنازعات الرياضية على كل تحكيم قائم وقت نفاذ هذا القانون أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون، وذلك مالم يتفق طرفي التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقها في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها.

مادة 69 مكرراً 14: 

يكون التحكيم على درجة واحدة فقط.

ولا تَقْبَلُ الأحكام التي تصدرها هيئات التحكيم الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، عدا حالات الطعن بالبطلان وإجراءاتها الواردة بالمادتين (53، 54) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

 

مادة70 مكرراً: 

تتكون الموارد المالية للمركز، مما يأتي:

1)            الاعتمادات المالية التي قد تخصصها له الدولة، ويتم تحديدها بالتنسيق بين وزارة المالية ومجلس إدارة المركز.

2)            الإيرادات السنوية والعوائد التي يحققها المركز مقابل الخدمات التي يقدمها.

3)            حصيلة الرسوم والأتعاب التي يسددها أطراف المنازعة الرياضية المنظورة أمامه.

4)            الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها المجلس علي ألا تتعارض مع أهداف المركز ونظام عمله.

ويكون للمركز موازنة مستقلة، وتودع موارده في حساب خاص لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، ويرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

 ويخضع المركز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية المختصة.

 

 

مادة 82 مكرراً:

يكون تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون ، وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

مادة 91 مكرراً:

 

حـــــــــــــــذف

مادة 91 مكرر/1:

حـــــــــــــــذف

(المادة الثالثة)

تُلغى المواد أرقام (1 / تعريف النادى الخاص)، (2/ البند 5 )، (3)/ الفقرة الثالثة، (10)، (20)،(23)، (69)من قانون الرياضة  المُشار إليه.

 

المادة الرابعة

تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية مدتها.

على أن يعاد تشكيل تلك المجالس سواء كانت منتخبة او معينة بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

كما تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية التى انتهت مدتها، أو تنتهى بعد العمل بهذا القانون خلال فترة توفيق الأوضاع حتى حلول أول جمعية عمومية عادية فى موعدها القانونى بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

وتسرى أحكام المادة 21 مكررا/البند 4 بأثر فورى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة الخامسة

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ولحين صدور هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة السادسة

تعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعاً خاصاً خلال ثلاثة أشهر على الاكثر من تاريخ صدور القرارات المنفذة لهذا القانون وفقاً للنصاب الوارد بها، لتوفيق أوضاعها دون رسم وتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق مع أحكام هذا القانون.

فإذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع أي من هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب يعمل بأحكام القانون والقرارات المنفذة له، وإلا اعتبر مجلس ادارتها منحلاً بقوة القانون.

المادة السابعة

تعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعاً خاصاً خلال ثلاثة أشهر على الاكثر من تاريخ صدور القرارات المنفذة لهذا القانون وفقاً للنصاب الوارد بها، لتوفيق أوضاعها دون رسم وتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق مع أحكام هذا القانون.

فإذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع أي من هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب يعمل بأحكام القانون والقرارات المنفذة له، وإلا اعتبر مجلس ادارتها منحلاً بقوة القانون.

 

المادة الثامنة وأصلها السادسة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق